" العاشرة " : قال الشيخ : هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية ، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع ، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد ، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك ، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها . والله أعلم . إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا غيره