قال المصنف  رحمه الله تعالى ( يجوز التيمم عن الحدث الأصغر  لقوله تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا    } ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض ، لما روي عن  عمار بن ياسر  رضي الله عنهما قال : ( { أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه   } ) ولأنه طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء ، ولا يجوز ذلك عن إزالة النجاسة لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل ) . 
     	
		
				
						
						
