قال
المصنف رحمه الله تعالى ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=351_342أحرق الطين وتيمم بمدقوقه ففيه وجهان .
( أحدهما ) لا يجوز التيمم به ، كما لا يجوز بالخزف المدقوق .
( والثاني ) يجوز لأن إحراقه لم يزل اسم الطين والتراب عن مدقوقه ، بخلاف الخزف . ولا يجوز إلا بتراب له غبار يعلق بالعضو ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=349_353_354تيمم بطين رطب أو تراب ند لا يعلق غباره لم يجز ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وهذا يقتضي أنه يمسح بجزء من الصعيد ، ولأنه طهارة فوجب إيصال الطهور فيها إلى محل الطهارة كمسح الرأس ، ولا يجوز بتراب نجس لأنه طهارة فلا تجوز بالنجس كالوضوء ، ولا يجوز بما خالطه جص أو دقيق لأنه ربما حصل على العضو فمنع وصول التراب إليه ، ولا يجوز بما استعمل في العضو ، فأما ما تناثر من أعضاء المتيمم ففيه وجهان .
[ ص: 249 ] أحدهما ) لا يجوز التيمم به كما لا يجوز الوضوء بما تساقط من أعضاء المتوضئ .
( والثاني ) يجوز لأن المستعمل منه ما بقي على العضو ، وما تناثر غير مستعمل فجاز التيمم به ، ويخالف الماء لأنه لا يدفع بعضه بعضا والتراب يدفع بعضه بعضا فدفع - ما أدى به الغرض في العضو - ما تناثر منه ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=351_342أَحْرَقَ الطِّينَ وَتَيَمَّمَ بِمَدْقُوقِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ بِالْخَزَفِ الْمَدْقُوقِ .
( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ لِأَنَّ إحْرَاقَهُ لَمْ يُزِلْ اسْمَ الطِّينِ وَالتُّرَابِ عَنْ مَدْقُوقِهِ ، بِخِلَافِ الْخَزَفِ . وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِتُرَابٍ لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْعُضْوِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=349_353_354تَيَمَّمَ بِطِينٍ رَطْبٍ أَوْ تُرَابٍ نَدٍ لَا يَعْلَقُ غُبَارُهُ لَمْ يَجُزْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْسَحُ بِجُزْءٍ مِنْ الصَّعِيدِ ، وَلِأَنَّهُ طَهَارَةٌ فَوَجَبَ إيصَالُ الطَّهُورِ فِيهَا إلَى مَحَلِّ الطَّهَارَةِ كَمَسْحِ الرَّأْسِ ، وَلَا يَجُوزُ بِتُرَابٍ نَجِسٍ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ فَلَا تَجُوزُ بِالنَّجِسِ كَالْوُضُوءِ ، وَلَا يَجُوزُ بِمَا خَالَطَهُ جَصٌّ أَوْ دَقِيقٌ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَصَلَ عَلَى الْعُضْوِ فَمَنَعَ وُصُولَ التُّرَابِ إلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ بِمَا اُسْتُعْمِلَ فِي الْعُضْوِ ، فَأَمَّا مَا تَنَاثَرَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَيَمِّمِ فَفِيهِ وَجْهَانِ .
[ ص: 249 ] أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَا تَسَاقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ .
( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ مِنْهُ مَا بَقِيَ عَلَى الْعُضْوِ ، وَمَا تَنَاثَرَ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فَجَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ ، وَيُخَالِفُ الْمَاءَ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَالتُّرَابُ يَدْفَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَدَفَعَ - مَا أَدَّى بِهِ الْغَرَضَ فِي الْعُضْوِ - مَا تَنَاثَرَ مِنْهُ ) .