قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن تيمم للنفل كان له أن يصلي على الجنازة  ، نص عليه في  البويطي  ، لأن صلاة الجنازة كالنفل ، وإن تيمم لصلاة الفرض استباح به النفل لأن النفل تابع للفرض ، فإذا استباح المتبوع استباح التابع ، كما إذا أعتق الأم عتق الحمل ) . 
     	
		
				
						
						
