قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال في الأم : فإن جاز كما يجوز في الوضوء وقال أمر غيره حتى يممه ونوى هو ابن القاص : " لا يجوز قلته تخريجا " . وقال في الأم : وإن سفت عليه الريح ترابا عمه فأمر يديه على وجهه لم يجزه لأنه لم يقصد الصعيد ، وقال القاضي : هذا محمول عليه إذا لم يقصد ، فأما إذا صمد للريح فسفت عليه التراب أجزأه وهذا خلاف المنصوص ) . أبو حامد
[ ص: 273 ]