( 1274 ) فصل : وإذا ؟ لزم الإتمام ، وإن قصر إمامه ; لأن الأصل وجوب الصلاة تامة ، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ، ويلزمه إتمامها اعتبارا بالنية . وهذا مذهب أحرم المسافر خلف مقيم ، أو من يغلب على ظنه أنه مقيم ، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر . الشافعي
وإن لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر ، فله أن ينوي القصر ، فإن قصر إمامه قصر معه ، وإن أتم لزمه متابعته ، وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام ، سواء قصر إمامه ، أو أتم ، اعتبارا بالنية . غلب على ظنه أن الإمام مسافر ;
وإن ، فله القصر ; لأن الظاهر أن إمامه مسافر ; لوجود دليله ، وقد أبيحت له نية القصر ، بناء على هذا الظاهر . ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا . نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله