( 1297 ) فصل : نص عليه وتجب الجمعة والسعي إليها ، سواء كان من يقيمها سنيا ، أو مبتدعا ، أو عدلا ، أو فاسقا . ، وروي عن أحمد ، أنه سأل العباس بن عبد العظيم ، عن أبا عبد الله المعتزلة - يوم الجمعة ، قال : أما الجمعة فينبغي شهودها ، فإن كان الذي يصلي منهم ، أعاد ، وإن كان لا يدري أنه منهم ، فلا يعيد . الصلاة خلفهم - يعني
قلت : فإن كان يقال : إنه قد قال بقولهم قال : حتى يستيقن . ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ، والأصل في هذا عموم قول [ ص: 74 ] الله تعالى : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وقول النبي : صلى الله عليه وسلم { } . وإجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، فإن فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر ، استخفافا بها ، أو جحودا بها ، فلا جمع الله له شمله وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدونها مع عبد الله بن عمر ونظرائه ، ولم يسمع من أحد منهم التخلف عنها . الحجاج
وقال : تذاكرنا الجمعة أيام عبد الله بن أبي الهذيل المختار ، فأجمع رأيهم على أن يأتوه ، فإنما عليه كذبه . ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة ، ويتولاها الأئمة ومن ولوه ، فتركها خلف من هذه صفته يؤدي إلى سقوطها .
وجاء رجل إلى محمد بن النضر الحارثي ، فقال : إن لي جيرانا من أهل الأهواء ، فكنت أعيبهم وأنقصهم ، فجاءوني فقالوا : ما تخرج تذكرنا ؟ قال : وأي شيء يقولون ؟ قال : أول ما أقول لك ، أنهم لا يرون الجمعة . قال : حسبك ، ما قولك في من رد على أبي بكر ، رحمهما الله ؟ قال : قلت رجل سوء . قال : فما قولك في من رد على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قلت كافر . ثم مكث ساعة ، ثم قال : ما قولك في من رد على العلي الأعلى ؟ ثم غشي عليه ، فمكث ساعة ، ثم قال : ردوا عليه والله ، قال الله تعالى : { وعمر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } قالها والله ، وهو يعلم أن بني العباس يسألونها .
إذا ثبت هذا فإنها لا تعاد خلف من يعاد خلفه بقية الصلوات .
وحكي عن رواية أخرى ، أنها لا تعاد . وقد ذكرنا ذلك فيما مضى . والظاهر من حال الصحابة ، رحمة الله عليهم ، أنهم لم يكونوا يعيدونها ، فإنه لم ينقل عنهم ذلك . أبي عبد الله