( 1302 ) فصل : . قال والسنة أن يخطب متطهرا : وعنه أن ذلك من شرائطها ، أبو الخطاب قولان ، كالروايتين . وقد قال وللشافعي ، في من أحمد يجزئه . وهذا إنما يكون إذا خطب في غير المسجد ، أو خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ، ثم علم بعد ذلك ، والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ; فإن أصحابنا قالوا : يشترط قراءة آية فصاعدا . وليس ذلك للجنب ، ولأن خطب وهو جنب ، ثم اغتسل وصلى بهم : اشترط للأذان الطهارة من الجنابة ، فالخطبة أولى . الخرقي
فأما الطهارة الصغرى فلا يشترط ; لأنه ذكر يتقدم الصلاة ، فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان ، لكن يستحب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبة ، لا يفصل بينهما بطهارة ، فيدل على أنه كان متطهرا ، والاقتداء به إن لم يكن واجبا فهو سنة . ولأننا استحببنا ذلك للأذان ، فالخطبة أولى ، ولأنه لو لم يكن متطهرا احتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة ، فيفصل بينهما ، وربما طول على الحاضرين .