( 1319 ) مسألة : قال : ( ومتى ) ظاهر كلام دخل وقت العصر ، وقد صلوا ركعة ، أتموا بركعة أخرى ، وأجزأتهم جمعة أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها ، ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة . الخرقي
وقال : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة . ونحو هذا قال القاضي ; لأنه أحرم بها في وقتها ، أشبه ما لو أتمها فيه . والمنصوص عن أبو الخطاب أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه ، سلم وأجزأته . وهذا قول أحمد ، أبي يوسف . وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك ، بطلت أو انقلبت ظهرا . ومحمد
وقال : إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها ، بطلت ، ولا يبني عليها ظهرا ، لأنهما صلاتان مختلفتان ، فلا يبني أحدهما على الأخرى ، كالظهر والعصر . والظاهر أن مذهب أبو حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أبي حنيفة ; لأن السلام عنده ليس من الصلاة . وقال أحمد لا يتمها جمعة ، ويبني عليها ظهرا ; لأنهما صلاتا وقت واحد ، فجاز بناء إحداهما على الأخرى ، كصلاة الحضر والسفر . الشافعي
واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة ، بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها ، كالطهارة ، وسائر الشروط .
ولنا قوله عليه السلام : { } . من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة
ولأنه أدرك ركعة من الجمعة ، فكان مدركا لها ، كالمسبوق بركعة ، ولأن الوقت شرط يختص الجمعة ، فاكتفي به في ركعة ، كالجماعة ، وما ذكروه ينتقض بالجماعة ، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة ، فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة ، فعلى قياس قول ، تفسد ويستأنفها ظهرا ، كقول الخرقي . وعلى قول أبي حنيفة أبي إسحاق بن شاقلا ، يتمها ظهرا . كقول الشافعي
وقد ذكرنا وجه القولين .