( 1321 ) مسألة : قال ( ، يوجز فيهما ) وبهذا قال ومن دخل والإمام يخطب ، لم يجلس حتى يركع ركعتين الحسن ، ، وابن عيينة ، ومكحول ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وقال وابن المنذر ، شريح ، وابن سيرين ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، ومالك ، والليث ، يجلس ، ويكره له أن يركع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وأبو حنيفة } . رواه للذي جاء يتخطى رقاب الناس : اجلس ، فقد آذيت وأنيت ابن ماجه
ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة ، فكره ، كركوع غير الداخل . [ ص: 84 ]
ولنا ما روى ، قال : { جابر } جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ، فقال : صليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم ، فاركع
وفي رواية : { } متفق عليه فصل ركعتين ، قال : ثم قال : { ولمسلم } وهذا نص . إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما
ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة ، فسن له الركوع ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . وحديثهم قضية في عين ، يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة ، أو يكون في آخر الخطبة ، بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام ، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس ، ليكف أذاه عن الناس ، لتخطيه إياهم إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يركع ركعتين
فإن كان دخوله في آخر الخطبة ، بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة ، لم يستحب له التشاغل بالركوع .