( 1370 ) فصل : فإن ، ففيه روايتان : إحداهما ، له التخطي . قال رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي : يدخل الرجل ما استطاع ، ولا يدع بين يديه موضعا فارغا ، فإن جهل فترك بين يديه خاليا فليتخط الذي يأتي بعده ، ويتجاوزه إلى الموضع الخالي ، فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خاليا ، وقعد في غيره . أحمد
وقال الأوزاعي : يتخطاهم إلى السعة . وقال : يتخطاهم إلى مصلاه . وقال قتادة الحسن : تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد ، فإنه لا حرمة لهم ، وعن ، رواية أخرى ، إن كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس ، لأنه يسير ، فعفي عنه ، وإن كثر كرهناه ، وكذلك قال أحمد ، إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلاه إلا بأن يتخطى ، فيسعه التخطي ، إن شاء الله تعالى ، ولعل قول الشافعي ، ومن وافقه في الرواية الأولى ، فيما إذا تركوا مكانا واسعا ، مثل الذين يصفون في آخر المسجد ، ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية ، فهؤلاء لا حرمة لهم أحمد
كما قال الحسن ; لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن الفضيلة وخير الصفوف ، وجلسوا في شرها ، ولأن تخطيهم مما لا بد منه ، وقوله الثاني في حق من لم يفرطوا ، وإنما جلسوا في مكانهم ; لامتلاء ما بين أيديهم ، لكن فيه سعة يمكن الجلوس فيه لازدحامهم ، ومتى كان لم يمكن الصلاة إلا بالدخول وتخطيهم ، جاز ; لأنه موضع حاجة .