( 1405 ) فصل : فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك . قال يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام : { أبو سعيد } . رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة . ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس ، فلا بأس . قال مسلم : مضت السنة أن مالك ، وقد حلت الصلاة ، فأما غيره فيستحب له التبكير ، والدنو من الإمام . يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه
ليحصل له أجر التبكير ، وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ، ولا أذى أحد .
قال : كان عطاء بن السائب ، عبد الرحمن بن أبي ليلى [ ص: 115 ] يصليان الفجر يوم العيد ، وعليهما ثيابهما ، ثم يتدافعان إلى الجبانة ، أحدهما يكبر ، والآخر يهلل وروي عن وعبد الله بن معقل : أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس . ابن عمر