( 1411 ) مسألة : قال : ( بلا أذان ولا إقامة ) ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه ، إلا أنه روي عن أنه أذن وأقام . وقيل : أول من أذن في العيد ابن الزبير . وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله ، على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة . ابن زياد
وبه يقول ، مالك والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان والشافعي ، فروى يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة ، { ابن عباس } . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة مثله . متفق عليهما . وقال جابر : { جابر بن سمرة } . رواه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين ، بلا أذان ولا إقامة . مسلم
وعن قال : أخبرني عطاء ، أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ، ولا بعد ما يخرج الإمام ، ولا إقامة ، ولا نداء ولا شيء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة . رواه جابر . وقال بعض أصحابنا : ينادى لها : الصلاة جامعة . وهو قول مسلم . الشافعي
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . ( 1412 ) مسألة : قال : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد ، وأنه يسن الجهر ، إلا أنه روي عن ( ويقرأ في كل ركعة منها ب " الحمد لله " وسورة ، ويجهر بالقراءة ) رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر . علي
وقال [ ص: 118 ] : أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة ، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ، ولأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة . ابن المنذر . ويستحب أن يقرأ في الأولى ب ( سبح ) ، وفي الثانية بالغاشية
نص عليه ; لأن أحمد ، قال : { النعمان بن بشير } . رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية . وربما اجتمعا في يوم واحد ، فقرأ بهما . وقال مسلم : يقرأ ب ( ق ) و ( اقتربت الساعة ) . الشافعي
لما روي { سأل عمر : ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى ؟ فقال : كان يقرأ ب ق والقرءان المجيد ، و اقتربت الساعة وانشق القمر أبا واقد الليثي } . رواه أن . وقال مسلم : ليس فيه شيء يوقت وكان أبو حنيفة يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل . ومهما قرأ به أجزأه ، وكان حسنا ، إلا أن الأول أحسن ; لأن ابن مسعود ، رضي الله عنه عمل به ، وكان ذلك مذهبه ، ولأن في ( سبح ) الحث على الصلاة ، وزكاة الفطر . عمر
على ما قاله ، سعيد بن المسيب ، في تفسير قوله تعالى : { وعمر بن عبد العزيز قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } فاختصت الفضيلة بها ، كاختصاص الجمعة بسورتها . ( 1413 )
فصل : وتكون . نص عليه القراءة بعد التكبير في الركعتين . وروي ذلك عن أحمد ، أبي هريرة المدينة السبعة وفقهاء ، وعمر بن عبد العزيز والزهري ، ، ومالك ، والشافعي . والليث
وقد روي عن أنه يوالي بين القراءتين . ومعناه أنه يكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها . اختارها أحمد أبو بكر . وروي ذلك عن ، ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن ، ، وابن سيرين وهو قول أصحاب الرأي ; لما روي عن والثوري أبي موسى ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة . ويوالي بين القراءتين } . رواه أبو داود .
وروى أبو عائشة ، جليس { لأبي هريرة سأل سعيد بن العاص أبا موسى : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال وحذيفة أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة . فقال : صدق . حذيفة } ، أن
ولنا ، ما روى كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، { } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين ، في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة ، الأثرم ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : هو حديث حسن ، وهو أحسن حديث في الباب .
وعن ، { عائشة } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة ، في " المسند " . وعن أحمد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن عمرو } . رواه التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة ، والقراءة بعدهما كليهما أبو داود ، ، ورواه والأثرم عن ابن ماجه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وحديث سعد أبي موسى ضعيف . قاله الخطابي
وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين ، ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة ، لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما ; لما بينهما من الركوع والسجود .