( 1428 ) فصل : إذا ، خرج من الغد ، فصلى بهم العيد . وهذا قول لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس الأوزاعي ، ، والثوري وإسحاق ، . وصوبه وابن المنذر . وحكي عن الخطابي أنها لا تقضى . وقال أبي حنيفة : إن علم بعد غروب الشمس كقولنا ، وإن علم بعد الزوال لم يصل ، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات وقتها ، كصلاة الجمعة . الشافعي
وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس ; لأن العيد هو الغد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولنا ، ما روى فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وعرفتكم يوم تعرفون أبو عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . رواه أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا . فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم أبو داود .
قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، وحديث الخطابي أبي عمير صحيح ، فالمصير إليه واجب . ولأنها صلاة مؤقتة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كسائر الفرائض ، وقياسهم على الجمعة لا يصح ; لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت ، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل .