( 1435 ) فصل . نص عليه : والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال أحمد الحسن : يكبر ، ثم يقضي ، لأنه ذكر مشروع في آخر الصلاة ، فيأتي به المسبوق قبل القضاء ، كالتشهد . وعن ، مجاهد : يكبر ، ثم يقضي ، ثم يكبر لذلك . ومكحول
ولنا ، أنه ذكر شرع بعد السلام ، فلم يأت به في أثناء الصلاة ، كالتسليمة الثانية ، والدعاء بعدها . وإن كان على المصلي سجود سهو بعد السلام سجده ، ثم يكبر . وبهذا قال ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه مخالفا ، وذلك لأنه سجود مشروع للصلاة ، فكان التكبير بعده ، وبعد تشهده كسجود صلب الصلاة ، العصر من آخر أيام التشريق ; لما ذكرناه في المسألة التي قبلها . وآخر مدة التكبير