( 1495 ) فصل : ويستحب ; لأنه أصوب له ، وأحفظ من أن يتغير ، وتصعب معافاته . قال المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته : كرامة الميت تعجيله . أحمد
وفيما روى أبو داود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { قد حدث فيه الموت ، فآذنوني به ، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله طلحة } . ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع لها جماعة ; لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه ، ما لم يخف عليه ، أو يشق على الناس . نص عليه : إني لأرى . أحمد
، من استرخاء رجليه ، وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه . وإن مات فجأة كالمصعوق ، أو خائفا من حرب أو سبع ، أو تردى من جبل ، انتظر به هذه العلامات ، حتى يتيقن موته . قال وإن اشتبه أمر الميت ، اعتبر بظهور أمارات الموت الحسن في المصعوق : ينتظر به ثلاثا . قال ، رحمه الله : إنه ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة . قيل : فكيف تقول ؟ قال : يترك بقدر ما يعلم أنه ميت . أحمد
قيل له : من غدوة إلى الليل . قال : نعم .