( 1504 ) مسألة ; قال : ( ، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة ) وجملة ذلك أنه إذا أنجاه ، وأزال عنه النجاسة ، بدأ بعد ذلك فوضأه وضوء الصلاة ، فيغسل كفيه ، ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على أصبعه ، فيمسح أسنانه وأنفه ، حتى ينظفهما ، ويكون ذلك في رفق ، ثم يغسل وجهه ، ويتم وضوءه ، لأن الوضوء يبدأ به في غسل الحي ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته { ويوضئه وضوءه للصلاة ، ولا يدخل الماء في فيه ، ولا في أنفه } متفق عليه . : ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها
وفي حديث أم سليم : { } ولا يدخل الماء فاه ، ولا منخريه ، في قول أكثر أهل العلم . كذلك قال فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها ، سعيد بن جبير ، والنخعي والثوري . وقال وأبو حنيفة يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي . ولنا ، أن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى المثلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه . الشافعي