( 1506 ) مسألة ; قال : ( ويكون في كل المياه شيء من السدر ، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ) . هذا المنصوص عن قال أحمد قال أبي : صالح : ثلاث غسلات ، قلت : فيبقى عليه ؟ قال : أي شيء يكون هو أنقى له . وذكر عن الميت يغسل بماء وسدر ، ، أن عطاء قال له : إنه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة . فقال ابن جريج : هو طهور . عطاء
وفي رواية أبي داود عن ، قال : قلت ، يعني أحمد : أفلا تصبون ماء قراحا ينظفه ؟ قال : إن صبوا فلا بأس . واحتج لأحمد بحديث أحمد أم عطية { } . متفق عليه . وحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } . متفق عليه . : اغسلوه بماء وسدر
وفي حديث أم سليم { } وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين ، إلى أنه لا يترك مع الماء سدرا يغيره ، ثم اختلفوا ، فقال : ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر . ابن حامد : يطرح في كل المياه شيء يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث ، ويكون الماء باقيا على طهوريته .
وقال القاضي : يغسل أول مرة بالسدر ، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح ، فيكون الجميع غسلة واحدة ، ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول ; لأن وأبو الخطاب ، رحمه الله ، شبه غسله بغسل الجنابة ، ولأن السدر إن غير الماء سلبه وصف الطهورية ، وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يؤثر . وظاهر كلام أحمد الأول . ويكون هذا من قوله دالا على أن أحمد لا يخرجه عن طهوريته . تغير الماء بالسدر
قال بعض أصحابنا : يتخذ الغاسل ثلاثة أوان ; آنية كبيرة يجمع فيها الماء الذي يغسل به الميت يكون بالبعد منه ، وإناءين صغيرين يطرح من أحدهما على الميت ، والثالث يغرف به من الكبير في الصغير الذي يغسل به الميت ، ليكون الكبير مصونا ، فإذا فسد الماء الذي في الصغير ، وطار فيه من رشاش الماء ، كان ما بقي في الكبير كافيا ، ويضرب السدر ، فيغسل برغوته رأسه ولحيته ، ويبلغه سائر بدنه ، كما يفعل الحي إذا اغتسل .
( 1507 ) فصل : فإن ، ويقرب منه ، كالخطمي ونحوه ; لأن المقصود يحصل منه ، وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز ، لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول ، وهو التنظيف ، فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى . لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه