( 1527 ) مسألة ; قال : ( ، وحمل ) لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . والوجه في ذلك أن إعادة الغسل فيها مشقة شديدة ; لأنه يحتاج إلى [ ص: 172 ] إخراجه ، وإعادة غسله وغسل أكفانه ، وتجفيفها أو إبدالها ، ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة ، فسقط لذلك ، ولا يحتاج أيضا إلى إعادة وضوئه ، ولا غسل موضع النجاسة ، دفعا لهذه المشقة ، ويحمل بحاله . وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في أكفانه ، لم يعد إلى الغسل
ويروى عن الشعبي أن ابنة له لما لفت في أكفانها . بدا منها شيء ، فقال الشعبي : ارفعوا . فأما إن كان الخارج كثيرا فاحشا فمفهوم كلام هاهنا أنه يعاد غسله إن كان قبل تمام السبعة ; لأن الكثير يتفاحش ، ويؤمن مثله في المرة الثانية ، لتحفظهم ، بالشد والتلجم ونحوه . ورواه الخرقي عن إسحاق بن منصور . قال أحمد : وخالفه أصحاب الخلال أبي عبد الله ، كلهم رووا عنه : لا يعاد إلى الغسل بحال . قال : والعمل على ما اتفق عليه ; لما ذكرنا من المشقة فيه .
ويحتمل أن تحمل الروايتان على حالتين ، فالموضع الذي قال لا يعاد غسله إذا كان يسيرا ويخفى على المشيعين ، والموضع الذي أمر بإعادته إذا كان يظهر لهم ويفحش .