( 1536 ) مسألة ; قال : " والمشي أمامها أفضل " أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة ، روي ذلك عن ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر وأبي هريرة ، والحسن بن علي ، وابن الزبير ، وأبي قتادة ، وأبي أسيد ، وعبيد بن عمير ، وشريح والقاسم بن محمد ، ، وسالم والزهري ، ، ومالك . والشافعي
وقال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي : المشي خلفها أفضل ; لما روى ، [ ص: 175 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن مسعود } . وقال الجنازة متبوعة ، ولا تتبع ، ليس منها من تقدمها رضي الله عنه : { علي على الماشي قدامها ، كفضل المكتوبة على التطوع ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الماشي خلف الجنازة } . ولأنها متبوعة فيجب أن تقدم كالإمام في الصلاة ، ولهذا قال في الحديث الصحيح : " من تبع جنازة " . ولنا ، ما روى ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ، وأبا بكر يمشون أمام الجنازة . رواه وعمر أبو داود ، والترمذي . وعن نحوه ، رواه أنس . ابن ماجه
وقال : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن المنذر ، وأبا بكر ، كانوا يمشون أمام الجنازة . وقال وعمر أبو صالح : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة ، ولأنهم شفعاء له ، بدليل قوله عليه السلام : { } . رواه ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين ، يبلغون مائة ، كلهم يشفعون له ، إلا شفعوا فيه . والشفيع يتقدم المشفوع له ، وحديث مسلم يرويه ابن مسعود أبو ماجد ، وهو مجهول ، قيل ليحيى : من أبو ماجد هذا ؟ قال : طائر طار . قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث . والحديث الآخر لم يذكره أصحاب السنن . وقالوا : هو ضعيف .
ثم نحمله على من تقدمها إلى موضع الصلاة أو الدفن ، ولم يكن معها . وقياسهم يبطل بسنة الصبح والظهر ، فإنها تابعة لهما ، وتتقدمهما في الوجود .