( 1546 ) مسألة ; قال : ( ) هذا مذهب وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلي عليه ، أنس وزيد بن أرقم ، وأبي برزة ، وسعيد بن زيد وأم سلمة ، وقال وابن سيرين ، [ ص: 178 ] الثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك : الولي أحق ، لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات ، فالولي فيها أولى ، كولاية النكاح . والشافعي
ولنا ، إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، روي أن أوصى أن يصلي عليه أبا بكر قاله عمر قال : أحمد أوصى أن يصلي عليه وعمر صهيب وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد أوصى أن يصلي عليه وأبو بكرة . أبو برزة
وقال غيره : عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة أوصى أن يصلي عليه وابن مسعود ، الزبير ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك
وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه فجاء زيد بن أرقم وهو أمير عمرو بن حريث الكوفة ليتقدم فيصلي عليه . فقال ابنه : أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه فقدم زيد بن أرقم زيدا
وهذه قضايا انتشرت ، فلم يظهر مخالف ، فكان إجماعا ، ولأنه حق للميت ، فإنها شفاعة له ، فتقدم وصيته فيها كتفريق ثلثه ، وولاية النكاح يقدم فيها الوصي أيضا ، فهي كمسألتنا ، وإن سلمت فليست حقا له ، إنما هي حق للمولى عليه ، ثم الفرق بينهما أن الأمير يقدم في الصلاة ، بخلاف ولاية النكاح ، ولأن الغرض في الصلاة الدعاء ، والشفاعة إلى الله عز وجل ، فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا ، وأقرب إجابة في الظاهر ، بخلاف ولاية النكاح
( 1547 ) فصل : ، لم تقبل الوصية ; لأن الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته ، كما لو كان الوصي ذميا ، فإن كان الأقرب إليه كذلك لم يقدم ، وصلى غيره ، كما يمنع من التقديم في الصلوات الخمس فإن كان الوصي فاسقا ، أو مبتدعا