( 1556 ) فصل ، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض . وقال : فإن اجتمع جنائز ، فتشاح أولياؤهم في من يتقدم للصلاة عليهم : يقدم السابق ، يعني من سبق ميته . ولنا ، أنهم تساووا فأشبهوا الأولياء إذا تساووا في الدرجة ، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم { القاضي } وإن أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز . يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله