( 1566 ) مسألة : قال : ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه . السنة أن قال - رحمه الله - : التسليم على الجنازة تسليمة واحدة ، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة . وروي تسليمة واحدة عن إبراهيم ، علي ، وابن عمر ، وابن عباس وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، وابن أبي أوفى . وواثلة بن الأسقع
وبه قال ، سعيد بن جبير والحسن ، وابن سيرين ، وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد ، والحارث ، ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وابن عيينة ، وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق . وقال : من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل ، [ ص: 184 ] واختار ابن المبارك أن المستحب تسليمتان ، وتسليمة واحدة تجزي . القاضي
وبه قال وأصحاب الرأي ، قياسا على سائر الصلوات . الشافعي
ولنا ، ما روى { عطاء بن السائب } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة . الجوزجاني بإسناده ، وأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا قال : ليس فيه اختلاف إلا عن أحمد قال إبراهيم الجوزجاني هذا عندنا لا اختلاف فيه ; لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال ، أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين ، فشذ عنهم رجل ، لم يقل لهذا اختلاف .
واختيار في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس قال القاضي : يسلم تسليمة واحدة . وسئل يسلم تلقاء وجهه ؟ قال : كل هذا ، وأكثر ما روي فيه عن يمينه . قيل : خفية ؟ قال : نعم . يعني أن الكل جائز ، والتسليم عن يمينه أولى ، لأنه أكثر ما روي ، وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات . أحمد
قال يقول : السلام عليكم ورحمة الله . وروى عنه أحمد علي بن سعيد أنه قال : إذا قال السلام عليكم . أجزأه . وروى بإسناده عن الخلال رضي الله عنه أنه صلى على علي بن أبي طالب يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم .