الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1566 ) مسألة : قال : ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه . السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة . قال - رحمه الله - : التسليم على الجنازة تسليمة واحدة ، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم وروي تسليمة واحدة عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، وابن أبي أوفى ، وواثلة بن الأسقع .

                                                                                                                                            وبه قال سعيد بن جبير ، والحسن وابن سيرين ، وأبو أمامة بن سهل ، والقاسم بن محمد ، والحارث ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق . وقال ابن المبارك : من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل ، [ ص: 184 ] واختار القاضي أن المستحب تسليمتان ، وتسليمة واحدة تجزي .

                                                                                                                                            وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، قياسا على سائر الصلوات .

                                                                                                                                            ولنا ، ما روى عطاء بن السائب { أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة . } رواه الجوزجاني بإسناده ، وأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا قال أحمد : ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قال الجوزجاني هذا عندنا لا اختلاف فيه ; لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال ، أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين ، فشذ عنهم رجل ، لم يقل لهذا اختلاف .

                                                                                                                                            واختيار القاضي في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس قال أحمد : يسلم تسليمة واحدة . وسئل يسلم تلقاء وجهه ؟ قال : كل هذا ، وأكثر ما روي فيه عن يمينه . قيل : خفية ؟ قال : نعم . يعني أن الكل جائز ، والتسليم عن يمينه أولى ، لأنه أكثر ما روي ، وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات .

                                                                                                                                            قال أحمد يقول : السلام عليكم ورحمة الله . وروى عنه علي بن سعيد أنه قال : إذا قال السلام عليكم . أجزأه . وروى الخلال بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية