( 1568 ) فصل : النية ، والتكبيرات ، والقيام ، وقراءة الفاتحة ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت ، وتسليمة واحدة . ويشترط لها شرائط المكتوبة ، إلا الوقت . وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق ، على ما سنبين ، ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب ; لأنه يفوت القيام الواجب ، وهذا قول والواجب في صلاة الجنازة ، أبي حنيفة ، والشافعي ولا أعلم فيه خلافا . وأبي ثور