( 1569 ) فصل : ويستحب أن لما روي عن يصف في الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف ، مالك بن هبيرة - حمصي وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } قال فكان من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة أجزاء . رواه بإسناده . وقال الخلال الترمذي : هذا حديث حسن .
قال أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف ، قالوا : فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين ، في كل صف رجلين ، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد . أحمد :
وذكر أن ابن عقيل روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكانوا سبعة ، فجعل الصف الأول ثلاثة ، والثاني اثنين ، والثالث واحدا . قال عطاء بن أبي رباح ويعايا بها ، فيقال : أين تجدون فذا انفراده أفضل ؟ ولا أحسب هذا الحديث صحيحا ، فإني لم أره في غير كتاب ابن عقيل ابن عقيل ، قد صار إلى خلافه ، وكره [ ص: 185 ] أن يكون الواحد صفا ، ولو علم وأحمد في هذا حديثا لم يعده إلى غيره . أحمد
والصحيح في هذا أن يجعل كل اثنين صفا .