( 1571 ) فصل : إذا لم يخف تلويثه . وبهذا قال ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ، الشافعي وإسحاق ، وأبو ثور وكره ذلك وداود ، مالك لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وأبو حنيفة } من المسند . من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له
ولنا ما روى وغيره ، عن مسلم رضي الله عنها قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد . وقال سعيد : حدثنا عن مالك قال : لما مات سالم أبي النضر قالت سعد بن أبي وقاص عائشة : رضي الله عنها مروا به علي حتى أدعو له . فأنكر الناس ذلك ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد .
وقال : حدثنا عن عبد العزيز بن محمد عن أبيه قال : صلي على هشام بن عروة ، أبي بكر في المسجد وقال : حدثنا عن مالك عن نافع قال : صلي على ابن عمر في المسجد وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر ، فكان إجماعا ، ولأنها صلاة فلم يمنع منها في المسجد كسائر الصلوات ، وحديثهم يرويه عمر صالح مولى التوأمة قال : من أهل العلم من لا يقبل من حديثه شيئا لضعفه ، لأنه اختلط ، ومنهم من يقبل منه ما رواه عن ابن عبد البر خاصة ، ثم يحمل على من خيف عليه الانفجار ، وتلويث المسجد . ابن أبي ذئب