( 1594 ) فصل : ولا يجوز لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { اتخاذ السرج على القبور ; } رواه لعن الله زوارات القبور ، المتخذات [ ص: 193 ] عليهن المساجد والسرج أبو داود ، ولفظه : لعن رسول الله . صلى الله عليه وسلم والنسائي ،
ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة ، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } يحذر مثل ما صنعوا . متفق عليه . لعن الله
وقالت عائشة : إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا ، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها ، والتقرب إليها ، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات ، باتخاذ صورهم ، ومسحها ، والصلاة عندها .