( 1644 ) فصل : فإن ، فأمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار في البئر حتى تجتذب بخاره ، ثم ينزل من يطلعه ، أو أمكن إخراجه بكلاليب من غير مثلة ، لزم ذلك ; لأنه أمكن غسله من غير ضرر ، فلزم ، كما لو كان على ظهر الأرض . مات في بئر ذات نفس
وإذا شك في زوال بخاره ، أنزل إليه سراج أو نحوه ، فإن انطفأ فالبخار باق ، وإن لم ينطفئ فقد زال ، فإنه يقال : لا تبقى النار إلا فيما يعيش فيه الحيوان . وإن لم يمكن إخراجه إلا بمثلة ، ولم يكن إلى البئر حاجة ، طمت عليه ، فكانت قبره .
وإن كان طمها يضر بالمارة ، أخرج بالكلاليب ، سواء أفضى إلى المثلة أو لم يفض ; لأن فيه جمعا بين حقوق كثيرة ; نفع المارة ، وغسل الميت ، وربما كانت المثلة في بقائه أعظم ; لأنه يتقطع وينتن . فإن نزل على البئر قوم ، فاحتاجوا إلى الماء ، وخافوا على أنفسهم ، فلهم إخراجه ، وجها واحدا ، وإن حصلت مثلة ; لأن ذلك أسهل من تلف نفوس الأحياء ، ولهذا لو ، قدم الحي ، ولأن حرمة الحي ، وحفظ نفسه ، أولى من حفظ الميت عن المثلة . لم يجد من السترة إلا كفن الميت ، واضطر الحي إليه
لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ، ولأن الميت لو بلع مال غيره شق بطنه لحفظ مال الحي ، وحفظ النفس أولى من حفظ المال ، والله أعلم .