( 1601 ) فصل : وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة . فإن حفر ، فوجد فيها عظاما دفنها ، وحفر في مكان آخر . نص عليه وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميما ، جاز نبش قبره ، ودفن غيره فيه ، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . وسئل أحمد عن أحمد فقال : إذا كان شيء يؤذيه ، قد حول الميت يخرج من قبره إلى غيره وحولت طلحة وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة . عائشة
فقال : قد نبش امرأته ، وقد كانت كفنت في خلقين فكفنها ولم ير معاذ بأسا أن يحولوا . أبو عبد الله