( 1603 ) فصل : ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها . قال وإذا صلي على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلي عليها . : لا يحسن بعد الصلاة عليه ، ويبادر بدفنه ، فإن رجي مجيء الولي أخر إلى أن يجيء ، إلا أن يخاف تغيره . القاضي
قال لا ينتظر به أحد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن عقيل طلحة بن البراء { } فأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل ، فله أن يصلي عليها ، فعل ذلك اعجلوا به ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ، علي ، وأنس وسلمان بن ربيعة ، وأبو حمزة ومعمر بن سمير .