الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1616 ) فصل : وكفن المرأة ومئونة دفنها من مالها إن كان لها مال . وهذا قول الشعبي ، وأبي حنيفة ، وبعض أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : يجب على الزوج .

                                                                                                                                            واختلفوا عن مالك فيه . واحتجوا بأن كسوتها ونفقتها واجبة عليه فوجب عليه كفنها ، كسيد العبد والوالد . ولنا ، أن النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع ، ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة ، وقد انقطع ذلك بالموت ، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة ، ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية ، وفارقت المملوك ، فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته ، والولد تجب نفقته بالقرابة ، ولا يبطل ذلك بالموت ; بدليل أن السيد والوالد أحق بدفنه وتوليه .

                                                                                                                                            إذا تقرر هذا فإنه إن لم يكن لها مال ، فعلى من تلزمه نفقتها من الأقارب ، فإن لم يكن ففي بيت المال ، كمن لا زوج لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية