( 1620 ) مسألة : قال : وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته ، فلا بأس . المشهور عن  أحمد  أن للزوج غسل امرأته .  وهو قول  علقمة  ، وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود  ،  وجابر بن زيد  ،  وسليمان بن يسار  ،  وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ،  وقتادة  ، وحماد  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وإسحاق .  وعن  أحمد  رواية ثانية ، ليس للزوج غسلها . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والثوري    ; لأن الموت فرقة تبيح أختها ، وأربعا سواها ، فحرمت النظر واللمس ، كالطلاق . 
ولنا ، ما روى  ابن المنذر  أن  عليا  رضي الله عنه غسل  فاطمة  رضي الله عنها واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه ، فكان إجماعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لعائشة :  رضي الله عنها { لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك   } رواه  ابن ماجه .  والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة ، وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص . ولأنه أحد الزوجين ، فأبيح له غسل صاحبه كالآخر ، والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره ، لما كان بينهما في الحياة ، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه ، لما بينهما من المودة والرحمة . 
وما قاسوا عليه لا يصح ، لأنه يمنع الزوجة من النظر ، وهذا بخلافه ، ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ، ولا أثر لها ، بدليل ، ما لو مات المطلق ثلاثا ، فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ، ولا عدة عليها . وقول  الخرقي  وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس " يعني به ، أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه ، لما فيه من الخلاف والشبهة ، ولم يرد أنه محرم ; فإن غسلها لو كان محرما لم تبحه الضرورة ، كغسل ذوات محارمه والأجنبيات . 
				
						
						
