( 1630 ) فصل : والبالغ وغيره سواء . وبهذا قال ، الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر : لا يثبت حكم أبو حنيفة ; لأنه ليس من أهل القتال . ولنا ، أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتالهم ، أشبه البالغ ، ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون ، فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة ، وقد كان في شهداء الشهادة لغير البالغ أحد ، حارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص أخو ، وهما صغيران ، والحديث عام في الكل . وما ذكره يبطل بالنساء . سعد