( 1636 ) فصل : فأما والغرق ، وصاحب الهدم ، والنفساء ، فإنهم يغسلون ، ويصلى عليهم ; لا نعلم فيه خلافا ، إلا ما يحكى عن الشهيد بغير قتل ، كالمبطون ، والمطعون ، الحسن : لا يصلى على النفساء ; لأنها شهيدة . ولنا ، { } متفق عليه . { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام وسطها . وصلى على ، وهو شهيد . سعد بن معاذ }
وصلى المسلمون على عمر رضي الله عنهما ، وهما شهيدان . وعلي
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } قال الشهداء [ ص: 208 ] خمسة : المطعون ، والمبطون ، والغرق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله . الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، متفق عليه .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } وزاد على ما ذكر في هذا الخبر : " صاحب الحريق ، وصاحب ذات الجنب ، والمرأة تموت بجمع شهيدة " . وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل الشهيد في المعركة ; لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب شرعا ، أو لمشقة غسلهم ، لكثرتهم ، أو لما فيهم من الجراح ، ولا يوجد ذلك هاهنا . الشهادة سبع سوى القتل .