( 1651 ) مسألة ; قال : ( ويستحب تعزية أهل الميت ) لا نعلم في هذه المسألة خلافا ، إلا أن قال : لا تستحب الثوري ; لأنه خاتمة أمره . ولنا ، عموم قوله عليه السلام { التعزية بعد الدفن } رواه : من عزى مصابا ، فله مثل أجره . الترمذي . وقال : هو حديث غريب .
وروى ، في " سننه " عن ابن ماجه ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم } وقال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ، إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة . : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو برزة } قال من عزى ثكلى ، كسي بردا في الجنة . الترمذي : هذا ليس إسناده بالقوي . والمقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله .