( 1662 ) فصل : ، لم يخل من أن يكون له أو لغيره ، فإن كان له لم يشق بطنه ; لأنه استهلكه في حياته ، ويحتمل أنه إن كان يسيرا ترك ، وإن كثرت قيمته ، شق بطنه وأخرج ; لأن فيه حفظ المال عن الضياع ، ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه . وإن كان المال لغيره ، وابتلعه بإذنه ، فهو كماله ; لأن صاحبه أذن في إتلافه . وإن بلع الميت مالا
وإن بلعه غصبا ففيه وجهان : أحدهما ، لا يشق بطنه ، ويغرم من تركته ; لأنه إذا لم يشق من أجل الولد المرجو حياته ، فمن أجل المال أولى . والثاني ، يشق إن كان كثيرا ; لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه ، وعن الميت بإبراء ذمته ، وعن الورثة بحفظ التركة لهم . ويفارق الجنين من وجهين : أحدهما ، أنه لا يتحقق حياته . والثاني ، أنه ما حصل بجنايته . فعلى هذا الوجه الأول إذا بلي جسده ، وغلب على الظن ظهور المال ، وتخلصه من أعضاء الميت ، جاز نبشه وإخراجه .
وقد روى أبو داود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي رغال ، وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب ، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه } . فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن . ولو إن هذا قبر أخذ . فإن صعب أخذه ، برد ، وأخذ ; لأن تركه تضييع للمال . كان في أذن الميت حلق ، أو في أصبعه خاتم