الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1668 ) فصل : قال أحمد : تكره الصلاة - يعني على الميت - في ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس ، ونصف النهار ، وعند غروب الشمس . وذكر حديث عقبة بن عامر : { ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب } . رواه مسلم .

                                                                                                                                            ومعنى تتضيف : أي تجنح وتميل للغروب ، من قولك : تضيفت فلانا : إذا ملت إليه . قال ابن المبارك : معنى أن نقبر فيهن موتانا ، يعني الصلاة على الجنازة . [ ص: 218 ] قيل لأحمد : الشمس على الحيطان مصفرة ؟ قال : يصلى عليها ما لم تدل للغروب . فلا . وتجوز الصلاة على الميت في غير هذه الأوقات . روي ذلك عن ابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            وحكي عن أحمد أن ذلك جائز . وهو قول للشافعي ، قياسا على ما بعد الفجر والعصر . والأول أصح ; لحديث عقبة بن عامر ، ولا يصح القياس على الوقتين الآخرين ; لأن مدتهما تطول ، فيخاف على الميت فيهما ، ويشق انتظار خروجهما ، بخلاف هذه . وكره أحمد أيضا دفن الميت في هذه الأوقات ، لحديث عقبة . فأما الصلاة على القبر والغائب ، فلا يجوز في شيء من أوقات النهي ; لأن علة تجويزها على الميت معللة بالخوف عليه ، وقد أمن ذلك هاهنا ، فيبقى على أصل المنع ، والعمل بعموم النهي

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية