( 1668 ) فصل : قال : أحمد عند طلوع الشمس ، ونصف النهار ، وعند غروب الشمس . وذكر حديث تكره الصلاة - يعني على الميت - في ثلاثة أوقات : { عقبة بن عامر : } . رواه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب . مسلم
ومعنى تتضيف : أي تجنح وتميل للغروب ، من قولك : تضيفت فلانا : إذا ملت إليه . قال : معنى أن نقبر فيهن موتانا ، يعني الصلاة على الجنازة . [ ص: 218 ] قيل ابن المبارك : الشمس على الحيطان مصفرة ؟ قال : يصلى عليها ما لم تدل للغروب . فلا . وتجوز الصلاة على الميت في غير هذه الأوقات . روي ذلك عن لأحمد ، ابن عمر ، وعطاء ، والنخعي والأوزاعي ، ، والثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وحكي عن أن ذلك جائز . وهو قول أحمد ، قياسا على ما بعد الفجر والعصر . والأول أصح ; لحديث للشافعي ، ولا يصح القياس على الوقتين الآخرين ; لأن مدتهما تطول ، فيخاف على الميت فيهما ، ويشق انتظار خروجهما ، بخلاف هذه . وكره عقبة بن عامر أيضا دفن الميت في هذه الأوقات ، لحديث أحمد عقبة . فأما ، فلا يجوز في شيء من أوقات النهي ; لأن علة تجويزها على الميت معللة بالخوف عليه ، وقد أمن ذلك هاهنا ، فيبقى على أصل المنع ، والعمل بعموم النهي الصلاة على القبر والغائب