الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1770 ) فصل : فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي ، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه ; لأنه ينتفع بدفعها إليه ، لإغنائه بها عن مؤنته . والصحيح ، إن شاء الله ، جواز دفعها إليه ; لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكاة ، ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح ، فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل ، وإن توهم أنه ينتفع بدفعها إليه ، قلنا : قد لا ينتفع به ، فإنه يصرفها في مصالحه التي لا يقوم بها الدافع ، وإن قدر الانتفاع فإنه نفع لا يسقط به واجب عليه ، ولا يجتلب به مال إليه ، فلم يمنع ذلك الدفع ، كما لو كان يصله تبرعا من غير أن يكون من عائلته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية