[ ص: 228 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436أبو محمد بن قتيبة : الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة ; سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه . يقال : زكا الزرع ، إذا كثر ريعه . وزكت النفقة ، إذا بورك فيها . وهي في الشريعة حق يجب في المال ، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك . والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة ، وهي واجبة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، وإجماع أمته ; أما الكتاب ، فقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وآتوا الزكاة } . وأما السنة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23631فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن ، فقال : أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم } . متفق عليه .
في آي وأخبار سوى هذين كثيرة . وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها ، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، وكفر من كفر من
العرب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ؟ } فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ; فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . ورواه
أبو داود ، وقال : " لو منعوني عقالا " .
قال
أبو عبيد : العقال ، صدقة العام . قال الشاعر :
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
وقيل : كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها . ومن رواه " عناقا " ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار .
( 1690 ) فصل : فمن
nindex.php?page=treesubj&link=2805_26245_10018_23640أنكر وجوبها جهلا به ، وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار ، عرف وجوبها ، ولا يحكم بكفره ; لأنه معذور ، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد ، تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله ، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة ، وكفره بهما .
[ ص: 228 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةَ : الزَّكَاةُ مِنْ الزَّكَاءِ وَالنَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ ; سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُثْمِرُ الْمَالَ وَتُنَمِّيه . يُقَالُ : زَكَا الزَّرْعُ ، إذَا كَثُرَ رَيْعُهُ . وَزَكَّتْ النَّفَقَةُ ، إذَا بُورِكَ فِيهَا . وَهِيَ فِي الشَّرِيعَةِ حَقٌّ يَجِبُ فِي الْمَالِ ، فَعِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِهَا فِي مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ يَنْصَرِفُ إلَى ذَلِكَ . وَالزَّكَاةُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، وَإِجْمَاعِ أُمَّتِهِ ; أَمَّا الْكِتَابُ ، فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَآتُوا الزَّكَاةَ } . وَأَمَّا السُّنَّةُ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23631فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فِي آيٍ وَأَخْبَارٍ سِوَى هَذَيْنِ كَثِيرَةٍ . وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ عَلَى وُجُوبهَا ، وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى قِتَالِ مَانِعِيهَا ، فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مِنْ كَفَرَ مِنْ
الْعَرَبِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ؟ } فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ; فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : فَوَاَللَّهِ مَا هُوَ إلَّا أَنْ رَأَيْت اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ الْحَقُّ . وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : " لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا " .
قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : الْعِقَالُ ، صَدَقَةُ الْعَامِ . قَالَ الشَّاعِرُ :
سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدًا فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرو عِقَالَيْنِ
وَقِيلَ : كَانُوا إذَا أَخَذُوا الْفَرِيضَةَ أَخَذُوا مَعَهَا عِقَالَهَا . وَمِنْ رَوَاهُ " عَنَاقًا " فَفِي رِوَايَتِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَخْذِ الصَّغِيرَةِ مِنْ الصِّغَارِ .
( 1690 ) فَصْلٌ : فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2805_26245_10018_23640أَنْكَرَ وُجُوبَهَا جَهْلًا بِهِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ إمَّا لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ لِأَنَّهُ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ نَائِيَةٍ عَنْ الْأَمْصَارِ ، عُرِّفَ وُجُوبَهَا ، وَلَا يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا نَاشِئًا بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ ، تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ; لِأَنَّ أَدِلَّةَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، فَلَا تَكَادُ تَخْفَى عَلَى أَحَدِ مِمَّنْ هَذِهِ حَالُهُ ، فَإِذَا جَحَدَهَا لَا يَكُونُ إلَّا لِتَكْذِيبِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، وَكُفْرِهِ بِهِمَا .