( 174 ) فصل : فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه . وقال والأذنان من الرأس ، كلهم حكوا عن الخلال فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا ، أنه يجزئه ; وذلك لأنهما تبع للرأس ، لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس ، ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه ، والأولى مسحهما معه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه ، فروت { أبي عبد الله الربيع ، أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ، ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة . }
وروى { ابن عباس ، } وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . الترمذي : حديث وحديث ابن عباس الربيع صحيحان . وروى { المقدام بن معدي كرب . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه . أبو داود . فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ، ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه . ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف ; لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر ، والأذن أولى .