( 182 ) فصل : لم يعد تفريقا ، كما لو طول أركان الصلاة . قال وإن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون ، إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس ، وإن كان لوسوسة تلحقه فكذلك ; لأنه في علاج الوضوء ، وإن كان ذلك لعبث أو شيء زائد على المسنون وأشباهه ، عد تفريقا . ويحتمل أن تكون الوسوسة كذلك ; لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسنون . أحمد