( 206 ) فصل : وهو مخير بين في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن الاستنجاء بالماء أو الأحجار ، سعد بن أبي وقاص أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء . وقال وابن الزبير وهل يفعل ذلك إلا النساء ، وقال سعيد بن المسيب غسل الدبر محدث . وكان عطاء الحسن لا يستنجي بالماء .
وروي عن القولان جميعا . وكان حذيفة لا يستنجي بالماء ثم فعله ، وقال ابن عمر جربناه فوجدناه صالحا . وهو مذهب لنافع : وهو الصحيح ; لما روى رافع بن خديج قال : { أنس ، } متفق عليه . كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء .
وعن { عائشة ، } قال أنها قالت : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ; فإني أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . الترمذي : هذا حديث صحيح . رواه سعيد ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة ، قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } قال : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت هذه الآية فيهم } . رواه نزلت هذه الآية في أهل أبو داود ، ولأنه يطهر المحل ، ويزيل النجاسة ، فجاز ، كما لو كانت النجاسة على محل آخر . وابن ماجه .
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف . وإن اقتصر على الحجر أجزأه ، بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، والأفضل أن يستجمر بالحجر ، ثم يتبعه الماء . قال : إن جمعهما فهو أحب إلي ; لأن أحمد عائشة قالت : { } احتج به مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول ; فإني أستحييهم ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله . ورواه أحمد سعيد ; ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل ، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن .