الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 207 ) مسألة : قال : فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه أحجار إذا أنقى بهن ، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه ، حتى يأتي بالعدد ، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي [ ص: 102 ] قوله : يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما . يقال : عداك الشر أي : تجاوزك .

                                                                                                                                            والمراد ، والله أعلم ، إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به ، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه ، والعادة جارية به ، وإذا كان كذلك فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية . ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا . ويشترط الأمران جميعا ; الإنقاء ، وإكمال الثلاثة ، أيهما وجد دون صاحبه لم يكف ، وهذا مذهب الشافعي وجماعة .

                                                                                                                                            وقال مالك وداود : الواجب الإنقاء دون العدد ; لقوله عليه السلام { من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج } . ولنا : قول سلمان : { لقد نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار } . وما ذكرنا من الأحاديث ، وحديثهم قد أجبنا عنه فيما مضى .

                                                                                                                                            ( 208 ) فصل : وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر ; لقوله عليه السلام : { من استجمر فليوتر } . متفق عليه ، فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك ، فإن اقتصر على شفع منقية ، فيما زاد على الثلاثة جاز ; لقوله عليه السلام : { ومن لا فلا حرج } .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية