( 207 ) مسألة : قال : فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه أحجار إذا أنقى بهن ، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه ، حتى يأتي بالعدد ، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي [ ص: 102 ] قوله : يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما . يقال : عداك الشر أي : تجاوزك .
والمراد ، والله أعلم ، إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به ، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه ، والعادة جارية به ، وإذا كان كذلك فإنه ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا . ويشترط الأمران جميعا ; الإنقاء ، وإكمال الثلاثة ، أيهما وجد دون صاحبه لم يكف ، وهذا مذهب يجزئه ثلاثة أحجار منقية . وجماعة . الشافعي
وقال مالك : الواجب الإنقاء دون العدد ; لقوله عليه السلام { وداود } . ولنا : قول من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج سلمان : { } . وما ذكرنا من الأحاديث ، وحديثهم قد أجبنا عنه فيما مضى . لقد نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار
( 208 ) فصل : استحب أن لا يقطع إلا على وتر ; لقوله عليه السلام : { وإذا زاد على الثلاثة } . متفق عليه ، فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك ، فإن اقتصر على شفع منقية ، فيما زاد على الثلاثة جاز ; لقوله عليه السلام : { من استجمر فليوتر } . ومن لا فلا حرج