( 267 ) فصل : ، سواء مسته النار أو لم تمسه . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن ، الخلفاء الراشدين وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة ، وعامة الفقهاء ، ولا نعلم اليوم فيه خلافا .
وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيرت النار ، منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز وأبو قلابة والحسن والزهري ; لما روى أبو هريرة ، وزيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ، وعائشة } وفي لفظ { توضئوا مما مست النار } رواهن مسلم . إنما الوضوء مما مست النار
ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { } وقول ولا تتوضئوا من لحوم الغنم { جابر } رواه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أبو داود ، والنسائي .