الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 275 ) مسألة : قال : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهو على ما تيقن منهما يعني : إذا علم أنه توضأ ، وشك هل أحدث ، أو لا ، بنى على أنه متطهر . وإن كان محدثا فشك ; هل توضأ ، أو لا ، فهو محدث . يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ، ويلغي الشك .

                                                                                                                                            وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم ، فيما علمنا إلا الحسن ومالكا ، فإن الحسن قال : إن شك في الحدث في الصلاة ، مضى فيها ، وإن كان قبل الدخول فيها ، توضأ . وقال مالك : إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا ، فهو على وضوئه . وإن كان لا يلحقه كثيرا ، توضأ ; لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك . ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال : { شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } . متفق عليه . ولمسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه ، أخرج منه أم لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا }

                                                                                                                                            ; ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران ، فيجب سقوطهما ، كالبينتين إذا تعارضتا ، ويرجع إلى التيقن ، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما ، أو يتساوى الأمران عنده ; لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي ، لا يلتفت إليها ، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية