الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 289 ) فصل : فإن أولج في قبل خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى ذكره في فرج ، أو وطئ أحدهما الآخر في قبله ، فلا غسل على واحد منهما ; لأنه يحتمل أن تكون خلقة زائدة . فإن أنزل الواطئ أو أنزل الموطوء من قبله ، فعلى [ ص: 132 ] من أنزل الغسل . ويثبت لمن أنزل من ذكره حكم الرجال ، ولمن أنزل من قبله حكم النساء ; لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك في حق الرجال والنساء .

                                                                                                                                            وذكر القاضي في موضع ، أنه لا يحكم له بالذكورية بالإنزال من ذكره ، ولا بالأنوثية بالحيض من فرجه ، ولا بالبلوغ بهذا . ولنا أنه أمر خص الله تعالى به أحد الصنفين ، فكان دليلا عليه ، كالبول من ذكره أو من قبله ; ولأنه أنزل الماء الدافق لشهوة فوجب عليه الغسل ; لقوله عليه السلام : " الماء من الماء " . وبالقياس على من تثبت له الذكورية أو الأنوثية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية