( 289 ) فصل : فإن ، فلا غسل على واحد منهما ; لأنه يحتمل أن تكون خلقة زائدة . فإن أنزل الواطئ أو أنزل الموطوء من قبله ، فعلى [ ص: 132 ] من أنزل الغسل . ويثبت لمن أنزل من ذكره حكم الرجال ، ولمن أنزل من قبله حكم النساء ; لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك في حق الرجال والنساء . أولج في قبل خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى ذكره في فرج ، أو وطئ أحدهما الآخر في قبله
وذكر في موضع ، أنه لا يحكم له بالذكورية بالإنزال من ذكره ، ولا بالأنوثية بالحيض من فرجه ، ولا بالبلوغ بهذا . ولنا أنه أمر خص الله تعالى به أحد الصنفين ، فكان دليلا عليه ، كالبول من ذكره أو من قبله ; ولأنه أنزل الماء الدافق لشهوة فوجب عليه الغسل ; لقوله عليه السلام : " الماء من الماء " . وبالقياس على من تثبت له الذكورية أو الأنوثية . القاضي