( 3193 ) فصل : ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=22834الإشهاد في البيع ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم . } وأقل أحوال الأمر الاستحباب . ولأنه أقطع للنزاع ، وأبعد من التجاحد ، فكان أولى ، ويختص ذلك بما له خطر ، فأما الأشياء القليلة الخطر ، كحوائج البقال ، والعطار ، وشبههما ، فلا يستحب ذلك فيها ; لأن العقود فيها تكثر ، فيشق الإشهاد عليها ، وتقبح إقامة البينة عليها ، والترافع إلى الحاكم من أجلها ، بخلاف الكثير . وليس الإشهاد بواجب في واحد منهما ، ولا شرطا له . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي ،
وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16040وأبي أيوب وقالت طائفة : ذلك فرض لا يجوز تركه .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وممن رأى الإشهاد على البيع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ; لظاهر الأمر ، ولأنه عقد معاوضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : صار الأمر إلى الأمانة . وتلا هذه الآية ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13504اشترى من يهودي طعاما ، ورهنه درعه ، } {
واشترى من رجل سراويل } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42865ومن أعرابي فرسا ، فجحده الأعرابي حتى شهد له nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت ، } ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك .
وكان الصحابة يتبايعون في عصره في الأسواق ، فلم يأمرهم بالإشهاد ، ولا نقل عنهم فعله ، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا يشهدون في كل بياعاتهم لما أخل بنقله . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41701وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية . ولم يأمره بالإشهاد ، وأخبره عروة أنه اشترى شاتين فباع إحداهما ، ولم ينكر عليه ترك الإشهاد . } ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها ، فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعونه ، أفضى إلى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم ، كما أمر بالرهن والكاتب ، وليس بواجب ، وهذا ظاهر .
( 3193 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=22834الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ . } وَأَقَلُّ أَحْوَالِ الْأَمْرِ الِاسْتِحْبَابُ . وَلِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ ، وَأَبْعَدُ مِنْ التَّجَاحُدِ ، فَكَانَ أَوْلَى ، وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَا لَهُ خَطَرٌ ، فَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الْقَلِيلَةُ الْخَطَرِ ، كَحَوَائِجِ الْبَقَّالِ ، وَالْعَطَّارِ ، وَشَبَهِهِمَا ، فَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهَا ; لِأَنَّ الْعُقُودَ فِيهَا تَكْثُرُ ، فَيَشُقُّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا ، وَتَقْبُحُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا ، وَالتَّرَافُعُ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ أَجْلِهَا ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ . وَلَيْسَ الْإِشْهَادُ بِوَاجِبٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا شَرْطًا لَهُ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ،
وَإِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=16040وَأَبِي أَيُّوبَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : ذَلِكَ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَمِمَّنْ رَأَى الْإِشْهَادَ عَلَى الْبَيْعِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ; لِظَاهِرِ الْأَمْرِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَالنِّكَاحِ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ : صَارَ الْأَمْرُ إلَى الْأَمَانَةِ . وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13504اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ ، } {
وَاشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سَرَاوِيلَ } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42865وَمِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا ، فَجَحَدَهُ الْأَعْرَابِيُّ حَتَّى شَهِدَ لَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2546خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، } وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَشْهَدَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَتَبَايَعُونَ فِي عَصْرِهِ فِي الْأَسْوَاقِ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِشْهَادِ ، وَلَا نُقِلَ عَنْهُمْ فِعْلُهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانُوا يُشْهَدُونَ فِي كُلِّ بِيَاعَاتِهِمْ لَمَا أُخِلَّ بِنَقْلِهِ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41701وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً . وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِشْهَادِ ، وَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحْدَاهُمَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ تَرْكَ الْإِشْهَادِ . } وَلِأَنَّ الْمُبَايَعَةَ تَكْثُرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَغَيْرِهَا ، فَلَوْ وَجَبَ الْإِشْهَادُ فِي كُلِّ مَا يَتَبَايَعُونَهُ ، أَفْضَى إلَى الْحَرَجِ الْمَحْطُوطِ عَنَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .
وَالْآيَةُ الْمُرَادُ بِهَا الْإِرْشَادُ إلَى حِفْظِ الْأَمْوَالِ وَالتَّعْلِيمِ ، كَمَا أَمَرَ بِالرَّهْنِ وَالْكَاتِبِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ .