( 3192 ) فصل : وإن فله ذلك . وقال اشترى اثنان عبدا ، فغاب أحدهما ، وجاء الآخر يطلب نصيبه منه ، ليس له ذلك ; لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بتسليم نصيب الغائب ، وليس له تسليمه بغير إذنه . ولنا ، أنه طلب حصته ، فكان له ذلك ، كما لو أوجب لكل واحد منهما منفردا . وما ذكروه يبطل بهذه الصورة . وإن قال الحاضر : أنا أدفع جميع الثمن ، ويدفع إلى جميع العبد . لم يكن له ذلك . أبو حنيفة
وقال : له ذلك . ولنا ، أن شريكه لم يأذن للحاضر في قبض نصيبه ، ولا للبائع في دفعه إليه ، فلم يكن لهما ذلك ، كما لو كانا حاضرين . فإن سلم إليه ، فتلف العبد ، فللغائب تضمين أيهما شاء ; لأن الدافع فرط بدفع ماله بغير إذنه ، والشريك [ ص: 184 ] قبض مال غيره بغير إذنه فإن ضمن الشريك ، لم يرجع على أحد ; لأن التلف حصل في يده ، فاستقر الضمان عليه . أبو حنيفة
وإن ضمن الدافع رجع على القابض لذلك . ويقوى عندي أنه إذا لم يمكن تسليم نصيب أحد المشتريين إليه إلا بتسليم نصيب صاحبه ، أنه لا يجوز التسليم إليه ; لما ذكرنا هاهنا .