( 369 ) مسألة : قال : ( وإذا ، غسل الصحيح من جسده ، وتيمم لما لم يصبه الماء ) هذه المسألة دالة على أحكام منها : إباحة كان به قرح أو مرض مخوف ، وأجنب ، فخشي على نفسه إن أصابه الماء وهو قول جمهور العلماء منهم : التيمم للجنب ، ، علي ، وابن عباس ، وعمرو بن العاص ، وأبو موسى ، وبه قال وعمار ، الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وابن المنذر
وكان لا يرى التيمم للجنب ، ونحوه عن ابن مسعود ، رضي الله عنهما ، وروى عمر عن البخاري ، أن شقيق بن سلمة ناظر أبا موسى في ذلك ، واحتج عليه بحديث ابن مسعود ، وبالآية التي في المائدة ، قال : فما درى عمار ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم . وقال عبد الله الترمذي : ويروى عن أنه رجع عن قوله . ابن مسعود
ومما يدل على إباحة التيمم للجنب : ما روى { عمران بن حصين } . متفق عليه . وحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم ، فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ . فقال : أصابتني جنابة ، ولا ماء . قال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك ، أبي ذر ، وحديث وعمرو بن العاص في الذي أصابته الشجة ; لأنه حدث فيجوز له التيمم ، كالحدث الأصغر ، جابر
ومنها أن جاز له التيمم ، هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء ، ، ابن عباس ، ومجاهد وعكرمة ، ، وطاوس ، والنخعي ، وقتادة ، ومالك . ولم يرخص له والشافعي في التيمم إلا عند عدم الماء ; لظاهر الآية ، ونحوه عن عطاء الحسن في ، قال : لا بد من الغسل ولنا قول الله تعالى : { المجدور الجنب ولا تقتلوا أنفسكم } . وحديث حين تيمم من خوف البرد ، وحديث عمرو بن العاص ، ابن عباس في الذي أصابته الشجة ; ولأنه يباح له التيمم إذا خاف العطش ، أو خاف من سبع ، فكذلك هاهنا ، فإن الخوف لا يختلف ، وإنما اختلفت جهاته . وجابر